فصل: مشاركة من ماله من العمل في بنك ربوي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.شركة الرجل مع بعض أولاده:

الفتوى رقم (18407)
س: أنا رجل طاعن في السن، وسبق لي أن اشتريت قطعة أرض بمبلغ قدره خمسة وثمانون ألف ريال، ولي ولدان ذكران، وقمت أنا وأبنائي الأولاد بعمارتها سواء، ودفعنا مبلغ التعمير سواء، فدفعت أنا مبلغا وقدره مائتان وسبعة عشر ألف ريال، ودفعوا هم الاثنان مبلغا وقدره مائة وخمسة وسبعون ألف ريال. سؤالي: هل يجوز لي أن أكتب لهم بأنهم شركاء بالنصيفة بمبلغهم الذي دفعوه، علما بأنني راض بذلك، علما أن لي غيرهم بنات. أرجو إفادتي يا فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من أن تكتب العمارة بينك وبين أبنائك، وأنهم شركاء لك فيها على قدر ما دفعوا لك من المال، غير متبرعين به لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.دفع مبلغ معين لمن يدير الشركة من الشركاء:

الفتوى رقم (18613)
س: أشارك مع صديق مسلم موثوق لي ذمته برأس مال، ويدير هو الشركة بمعرفته، ولكنه يصر على دفع مبلغ معين كل شهر، كأرباح مستديمة إلا في حالة أي طارئ يعرض الشركة لبعض الخسارة، فهو يقوم بخصم هذه الخسارة وتحميلها على جميع المشاركين في الشركة فيما عدا ذلك، فإن الأرباح لا تتغير من شهر لآخر، لا بالزيادة ولا بالنقص، هذا ما يجعلني أرتاب في أمري، لذا أرجو فتواي في ذلك.
ج: إذا كاد الواقع هو ما ذكرت من تحديد الربح في كل شهر لمن يدير الشركة، فإن ذلك لا يجوز؛ لأن من شروط صحة الشركة أن يكون الربح المشروط للمالك أو العامل جزءا مشاعا من الربح، كالثلث والربع ونحو ذلك، والباقي للآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.شركة العنان:

الفتوى رقم (1996)
س: نحن ثلاثة إخوة أشقاء، ونحن شركاء في جميع ممتلكاتنا، من زراعة وبيوت وأغنام وخلاف ذلك، وتوفي واحد منا وله ثلاثة أولاد، ولا نزال شركاء، في معيشتنا، كما كنا من قبل حتى هذا التاريخ، وللمتوفى راتب تقاعدي باسم أولاده من الدولة، فهل يدخل هذا الراتب شركتنا وأولاده على ما كان والدهم عليه من جميع الأملاك السابقة واللاحقة بعد وفاته، أو يبقى هذا الراتب باسمهم فقط؟
ج: المرتب التقاعدي الذي لأولاد أخيكم من الدولة، ملك لهم خاصة، ومن كان منهم بالغا رشيدا، ورضي أن يدخل في الشركة نصيبه، ويشترك معكما في المعيشة- جاز له ذلك، ومن كان منهم قاصرا اعتبر رضا ولي أمره بالخلط والشركة في المعيشة مراعيا في ذلك مصلحة القاصر، وكذا الحال في سائر أملاك هؤلاء الأولاد التي كسبوها بأيديهم أو ورثوها مثلا، فكل على ملكه والشركة في المعيشة خلطة واستثمارا وتصرفا وانتفاعا بالتراضي والاختيار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.مشاركة من ماله من العمل في بنك ربوي:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (10534)
س3: يسكن بجانبي جار، وفي نفس الوقت صديق لي، يشتغل في بنك ربوي، واشتركنا أنا وهو في محل على أساس أن يدفع مبلغا من المال، وأنا كذلك، فهل المال المكتسب لي من هذا المحل فيه شيء من الربا؛ لأن شريكي ساهم بما يقتطعه من المرتب الذي يناله من البنك، فماذا يجب عليه؟
ج3: إذا كان المال الذي دفعه شريكك من رواتبه مقابل ما يؤديه للبنك من خدمات محرمة كاشتغاله بأعمال ربوية للبنك فلا يجوز لك مشاركته لا في الماضي ولا في المستقبل، وأما بالنسبة للأرباح فلك ربح مقدار رأس مالك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.شركة المضاربة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (7337)
س1: كثر اشتراك بعض الناس بماله مع بعضهم الآخر، والشركة بينهما مضاربة، إلا أن أحدهما يعمل والآخر لا يعمل، فهل يجوز تعيين راتب شهري للشريك الذي يعمل في نظير عمله؟ هذا ما آمل الإجابة عليه مع الدليل الذي استند عليه في ذلك، والله يجزيكم خيرا.
ج1: شركة المضاربة هي: دفع مال معلوم من شخص لمتجر به، بجزء مشاع معلوم من ربحه، كالربع ونحوه، فالمال من واحد، والعمل على الثاني، وجزء الربح المحدد له مقابل العمل، وإذا لم يحدد للعامل ربح معلوم فله أجرة المثل مقابل عمله، ويكون الربح كله لصاحب المال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الرابع من الفتوى رقم (19912)
س4: هل في المضاربة يتحمل الطرفان الربح والخسارة معا، أم فقط الذي يتجر بمال الآخر يتحمل الخسارة لحاله؟
ج4: الخسارة في المضاربة على المال خاصة، فلا يتحمل العامل المتجر في البضاعة شيء منها، إذا لم يتعد ولم يفرط؛ لأن الخسارة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بمالكه، فالخسارة على صاحب المال، فتحتسب الخسارة من ماله دون غيره، وإنما يشتركان فيما يحصل من نماء المال، فيشتركان في الربح على ما اتفقا عليه، بشرط أن يكون جزءا مشاعا معلوما من الربح، كالنصف أو الثلث أو غيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد